Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59486 بتاريخ 19/12/2017 : قيام الركن المادي للتدليس يثبت من مضمون المحرر المكذوب دون اشتراط توفر أصله

J P 59486/201719 décembre 2017

Principe juridique

  1. يثبت الركن المادي لجريمة التدليس متى استخلص قاضي الأصل من المعطيات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف أن المحرر تضمن تغيير الحقيقة بطرق تدليسية تكشف كذبه وعدم صحته.
  2. لا ينال إجراء الاختبار الفني على نسخة طبق الأصل من المحرر من ثبوت التدليس إذا كانت وقائع التدليس قائمة على اختلاق محرر كامل من عدم بحيث يكفي الاستدلال من شكله ومضمونه وتنصيصاته لإثبات تغيير الحقيقة.
  3. لا يشترط لتوفر سوء النية في التدليس قيام دليل مباشر على علم المتهم إذا كان من غير المعقول جهله بكذب محرر نُسب إليه أو لفائدته ولم يحضر تحريره ولم يمض عليه وفق ما تقتضيه طبيعته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.