Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34033 بتاريخ 18/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء

J P 34033/201718 décembre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراءً جوهريا من إجراءات تحرير الأحكام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم باعتباره من القواعد والإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
  2. إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص بالنسخة الأصلية على عذر تعذر الإمضاء، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بعيب يوجب نقضه.
  3. يثار خرق قواعد إمضاء الحكام للنسخة الأصلية كسبب مستقل للنقض يقتضي إعماله دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن متى ثبت النقص وعدم التنصيص على العذر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.