Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34033 بتاريخ 18/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء
Principe juridique
- يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراءً جوهريا من إجراءات تحرير الأحكام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم باعتباره من القواعد والإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
- إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص بالنسخة الأصلية على عذر تعذر الإمضاء، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بعيب يوجب نقضه.
- يثار خرق قواعد إمضاء الحكام للنسخة الأصلية كسبب مستقل للنقض يقتضي إعماله دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن متى ثبت النقص وعدم التنصيص على العذر.
Textes appliqués
- الفصل 218 autres décisions
- الفصل 245 autres décisions
- الفصل 247 autres décisions
- الفصل 226 مكرر autres décisions
- الفصل 304 autres décisions
- الفصل 315 autres décisions
- الفصل 316 autres décisions
- الفصل 166 من م.ا.ج autres décisions
- الفصل 168 autres décisions
- الفصلين 166 و 199 من م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.