Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61493 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وقائع الدعوى متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها طالما بُني التعليل على معطيات موضوعية وكان الترجيح بين الأدلة والقرائن داخلا في مطلق اجتهادها.
- تسلم محكمة التعقيب من الخطأ في تطبيق القانون متى ثبت أن محكمة الأصل نزّلت النصوص القانونية المستوجبة على الوقائع تنزيلا سليما واستندت إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا تقوم موجبات النقض لمجرد الادعاء بانتفاء ركن من أركان الجريمة أو قصور بيانها متى كانت المحكمة قد أبرزت من عناصر الملف ما يفيد تحقق الأركان وعللت ذلك تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.