Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59429 بتاريخ 21/12/2017 : تكييف الاستيلاء على أموال مودعة بالبنك كخيانة أمانة متى ثبت الاختلاس بعد التسليم على وجه الوديعة
Principe juridique
- تغيير الحقيقة بإدراج معطيات مخالفة أو بحجب معطيات لازمة داخل المنظومة الإعلامية يعدّ تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر، وتدخل ضمن معنى الوثائق كل الكتايب المنشئة والمثبتة للحق بما في ذلك دفتر الادخار وبطاقات السحب والإيداع.
- لا تقوم جريمة خيانة الأمانة لمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان، وإنما تقوم بثبوت اختلاس الشيء المسلم على وجه من الأوجه المحددة قانونا بما يفيد تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بقصد الإضرار بمالكه.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تبين مصدر الوقائع التي اعتبرتها ثابتة وتعرض الأدلة ووجه الاستدلال بها وتمحص المعطيات الجوهرية المرتبطة بتوفر أركان الجرائم قبل التكييف، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل المانع من رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.