Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59404 بتاريخ 21/12/2017 : قيام التدليس بإدراج معطيات مغايرة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية متى ترتب عنه ضرر
Principe juridique
- التدليس في مفهومه الإجرائي يتحقق بكل فعل مغاير للحقيقة يترتب عنه ضرر عام أو خاص، ويعد تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بجهاز الإعلامية من قبيل التدليس الذهني متى أنتج ضررا.
- المقصود بكلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج هو كل وثيقة منشئة و مثبتة للحق، وتندرج ضمنها دفاتر الادخار وبطاقات السحب و الايداع بما يجعل تغيير الحقيقة فيها موجبا للمؤاخذة وفقا للنص المذكور.
- جريمة خيانة الأمانة وفق الفصل 297 من المجلة الجزائية لا تقوم لمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان، وإنما أساسها ثبوت اختلاس الشيء المسلم على وجه الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة خلافا للغرض المحدد بالتسليم.
- يتعين أن تشتمل أسباب القرار على بيان مصدر الوقائع والأدلة ووجه الاستدلال بها بصورة تتيح رقابة محكمة التعقيب، ويؤدي قصور التعليل عن مناقشة المعطيات المؤثرة وإبراز أركان الجرائم إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-أحكام الفصول .175/172/297 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 297 الفقرة الثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 172 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 670 من المجلة التجارية-أحكام الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 670 من لمجلة التجارية-أحكام الفصل 172 من ق.ج-وحيث نص الفصل 297 من المجلة الجزائية أنه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.