Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55423 بتاريخ 21/12/2017 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند إهمال استكمال الأبحاث حول عنصر جوهري مؤثر في وجه الفصل

J P 55423/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بكامل عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها تبريرا سليما قائما على فحص العناصر الواقعية والقانونية ذات الصلة دون إغفال ما يمكن أن يؤثر على وجه الفصل.
  3. يعد القرار قاصر التسبيب إذا أهمل استكمال الأبحاث للتحقق من عنصر جوهري مرتبط بالإثبات يمكن أن يغيّر وجه الفصل، بما يجعل القضاء غير مندمج مع معطيات الملف وموجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.