Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51200 بتاريخ 21/12/2017 : لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة على الإقرار وحده دون تحليل بيولوجي جازم يثبت طبيعة المادة

J P 51200/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستمدّ من أدلة لها أصل ثابت بالملف، وكل إدانة تقوم على الشك أو التخمين تُعدّ قضاءً ضعيف التعليل مستوجبًا للنقض.
  2. إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة يفترض قيام دليل فني جازم يثبت أن المادة موضوع التتبع مادة مخدرة مدرجة بالجدول القانوني وأن الاستهلاك تحقق فعلا، ولا يكفي في ذلك مجرد إقرار المظنون فيه عند غياب نتيجة اختبار فني أو بيولوجي حاسم.
  3. مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية لا ينهض لتجاوز مقتضيات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات متى كان النص الزجري يفترض تحقق عناصر مادية لا يثبتها عادة إلا التحليل العلمي.

Textes appliqués

  • الفصل 150م.ا.ج-الفصل 4 من قانون 1992-الجدول "ب" من جداول ترتيب المواد السمية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.