Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61377 بتاريخ 21/12/2017 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفاله الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل

J P 61377/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام شرطا لازما لصحتها ولا يكون مستوفيا قانونا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يشكّل إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الجوهرية التي تمسّ لبّ الاتهام والمؤثرة في وجه الفصل هضما لحقوق الدفاع ويترتب عنه نقض القرار المطعون فيه.
  3. عدم تعرض محكمة الدرجة الثانية لأسانيد الاستئناف المقدّمة من الدفاع والمتضمنة مطاعن جوهرية في الإجراءات ووسائل الإثبات يعيب قرارها لقصور التعليل بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.