الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 51322 2017/12/21 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 51322 و المقدم مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 01 جويلية 2016 في حق ***** بن ***** بن *****، و ابن ***** *****، مولود في 1990/21/26
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51322 بتاريخ 21/12/2017 : رفض التعقيب عند انحصار الطعن في مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تأسيس الإدانة الجزائية يقتضي قيام الاقتناع القضائي على الجزم واليقين بما يفيد استبعاد الشك والتخمين عند وزن عناصر الثبوت.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والموازنة بين أدلة الإثبات والنفي يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على تمحيص عناصر الدعوى.
- يكون الطعن بالتعقيب غير ذي أساس إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في صحة ما استخلصته من الأدلة دون بيان خرق قانوني أو قصور مؤثر في التعليل.
Textes appliqués
- ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم و اليقين و لا تبنى على الشك و التخمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.