Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51507 بتاريخ 21/12/2017 : قيام الصبغة الجزائية في خطإ حوادث الشغل متى ثبت عدم الاحتياط الموجب لتطبيق الفصل 225
Principe juridique
- استثناء منع الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن أضرار حوادث الشغل لا ينفذ إلا إذا كانت الأضرار مترتبة عن خطإ يكتسي صبغة جزائية، ويُعدّ الخطأ غير القصدي القائم على القصور وعدم الاحتياط وعدم مراعاة القوانين من صور هذا الخطإ الجزائي متى كان معاقبا عليه.
- تكييف الوقائع وإلحاقها بنص التجريم الذي يحقق شروط الاستثناء المنصوص عليه بقانون حوادث الشغل يظل سائغا متى كان قائما على تحليل وتمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإثبات والنفي تعليلا مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية.
- مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعتمدة في الإثبات أو النفي تُعد جدلا موضوعيا لا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب متى استقام التعليل وانصب دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون واحترام حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.