Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51197 بتاريخ 21/12/2017 : انتفاء جريمة إعدام ما يثبت به الجريمة عند حصول الفعل بعد وضع يد السلطة على المحجوز

J P 51197/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة إعدام أو إخفاء ما يثبت به الجريمة إلا إذا كان هذا الفعل سابقا لوضع يد السلطة على الشيء محل الإثبات باعتبار أن هذه السابقة شرط لازم لقيام الركن المادي للجريمة.
  2. إذا ثبت أن الشيء محل الإعدام أو الإخفاء كان وقت الفعل تحت يد السلطة فإن شرط السابقة ينتفي وتنعدم أركان الجريمة بما يوجب الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم توفر العناصر القانونية للتجريم.
  3. لا يعيب الحكم الذي ينتهي إلى انتفاء أركان الجريمة تعليل يتمسك بقرائن الإدانة ما دامت تلك القرائن لا تصلح قانونا لتدارك غياب الشرط الذي علق عليه النص قيام الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.