Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59389 بتاريخ 22/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة رهينة سلامة التعليل من التحريف وخرق القانون

J P 59389/201722 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي أن تُبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
  2. إثبات وقوع الجريمة ونسبتها يقتضي استقراء عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء واعتماد القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف دون الاقتصار على عنصر واحد.
  3. تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.