الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 59389دد تاريخ القرار : 22 ديسمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02/10 ضدّ ***** ***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بنفس هذه المحكمة عدد 9565 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59389 بتاريخ 22/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة رهينة سلامة التعليل من التحريف وخرق القانون
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي أن تُبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
- إثبات وقوع الجريمة ونسبتها يقتضي استقراء عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء واعتماد القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف دون الاقتصار على عنصر واحد.
- تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.