Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51111 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند انصباب الطعن على تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 51111/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. تختص محكمة الموضوع وحدها بفهم الوقائع وتقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان مؤسسا على عناصر الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد أقوال الشاكي متى ظلت في دائرة التصريحات غير المدعمة بقرائن مستقلة، لأن التعرف وحده يعد عنصرا متمما للادعاء ولا ينهض بذاته كدليل قاطع على ثبوت الجريمة.
  3. يثبت القضاء بعدم سماع الدعوى أو البراءة عندما تظل الإدانة غير ثابتة في ظل غياب قرينة تؤيد الاتهام، ويكون التعليل سليما إذا استند إلى خلو الملف من دليل يدعم الادعاء وإلى عدم جزم التصريحات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.