Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51352 بتاريخ 21/12/2017 : مخالفة بيانات القرار الاستئنافي لأحكام الفصل 168 م.ا.ج توجب نقضه
Principe juridique
- إذا تعلّقت مستندات القرار المطعون فيه بموضوع مغاير لموضوع الدعوى فإن القرار يكون مشوبا بخلل جوهري يمسّ سلامة بنائه القانوني بما يوجب نقضه.
- اختلاف منطوق الحكم بين النسخة المضمّنة بلائحة القرار والنسخة الثابتة بمحضر الجلسة يعدّ مخالفة لأحكام الفصل 168 م.ا.ج ويترتب عنه نقض القرار لعدم استجماع البيانات القانونية اللازمة لصحته.
- متى ثبتت مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام الفصل 168 م.ا.ج تعيّن على محكمة التعقيب نقضه مع إحالة القضية لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.