Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51768 بتاريخ 21/12/2017 : لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع المستخلص من وزن الأدلة
Principe juridique
- تقدير حجية القرائن ووزنها وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قد بيّن عناصر الاقتناع دون خرق لقاعدة قانونية.
- تصريحات متهم على متهم لا تنهض وحدها دليلا كافيا للإدانة متى اتسمت بعدم الاستقرار ولم تعززها مؤيدات جدية مستقلة.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه من تكوين قناعتها من الأدلة يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا عملا بالفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.