Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51843 بتاريخ 22/12/2017 : تسليم المتهم المعتوه للسلطة الإدارية سلطة تقديرية للمحكمة

J P 51843/201722 décembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها.
  3. إذن المحكمة بتسليم المتهم المعتوه للسلطة الإدارية مراعاة لمصلحة الأمن العام هو مجرد إمكانية جوازية تمارس وفق اجتهادها وتقديرها لخطورة المتهم دون أن تكون ملزمة قانونا بها.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إ ج-الفصل 38 فقرة ثانية من م ج-الفصل 38 م ج-أحكام الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.