Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51843 بتاريخ 22/12/2017 : تسليم المتهم المعتوه للسلطة الإدارية سلطة تقديرية للمحكمة
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها.
- إذن المحكمة بتسليم المتهم المعتوه للسلطة الإدارية مراعاة لمصلحة الأمن العام هو مجرد إمكانية جوازية تمارس وفق اجتهادها وتقديرها لخطورة المتهم دون أن تكون ملزمة قانونا بها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إ ج-الفصل 38 فقرة ثانية من م ج-الفصل 38 م ج-أحكام الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.