Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 51847 بتاريخ 22/12/2017 : إيواء وجوبي للمعتوه رهين سلطة تقديرية للقاضي عند انتفاء موجب اعتبارات الأمن العام
Principe juridique
- إعمال الإيواء الوجوبي أو تسليم المتهم المعتوه للسلطة الإدارية ليس إجراء وجوبيا بمجرد ثبوت اضطراب الحالة العقلية، بل هو إمكانية قانونية يقدّرها القاضي الجزائي مراعاة لمصلحة الأمن العام.
- تقدير المحكمة لضرورة الإيواء الوجوبي يستند إلى ما يقدمه الاختبار الفني من معطيات حول مدى تهديد الحالة العقلية لسلامة الشخص أو سلامة الغير، فإذا لم تر المحكمة موجبا لذلك كان امتناعها عن الإذن به موافقا للقانون.
- لا تقوم مخالفة الفصل 38 من المجلة الجزائية والفصل 29 من القانون عدد 83 لسنة 1992 إلا إذا أهملت المحكمة السلطة المخولة لها على وجه يفرغها من مضمونها أو استندت إلى تعليل لا يواجه مقتضيات النصوص المتعلقة بالأمن العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.