الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع51116دد الحمد لله وحده 2017/12/21 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/07/04 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المتهم: ***** ***** ***** قاطن ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 7210-دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51116 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان ذلك التقدير مؤسسا على الأبحاث والوثائق التي تضمنتها القضية ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- المعاينة التي لا تتجاوز ملاحظة مظهر خارجي دون الوقوف على الأضرار في ذاتها لا تكفي بذاتها لتعزيز الإسناد الجزائي إذا لم تقترن بعناصر إثبات أخرى مثبتة للفعل.
- الشهادة الطبية والاختبار الطبي يثبتان وجود أضرار بدنية ولا يكفيان وحدهما لإسناد تلك الأضرار إلى فعل بعينه أو إلى فاعل محدد ما لم تقم قرائن أو بينات أخرى تربط بين الضرر وواقعة الاعتداء المنسوبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.