Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61866 بتاريخ 22/12/2017 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- يتعين على جهة التحقيق والاتهام استقراء أدلة البراءة والإدانة على حد السواء واعتماد جميع الوسائل المشروعة والقرائن الواقعية والقانونية المتوفرة بالملف لتكوين القناعة بشأن ثبوت التهمة أو نفيها.
- تعليل القرارات والرد على الدفوعات الجوهرية شرط لصحة الحكم ويقتضي الاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها أو إهمال لأي عنصر هام.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها والقول بثبوت التهمة أو حفظها لعدم كفاية الحجة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 168 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.