Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50228 بتاريخ 25/12/2017 : عدم جواز معارضة الراكب الغير بنسبة المسؤولية المقررة لسائقي العربات في حوادث المرور
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بني الحكم على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يجوز معارضة المتضرر الذي يعد غيرا عن حادث المرور بأحكام الفصل 123 من م.ت المتعلقة بسائقي العربات البرية المشاركة في الحادث، ويظل محتفظا بحقه في المطالبة بكامل التعويضات بقطع النظر عن درجة مسؤولية السواق سند القيام بدعوى الغرم.
- يترتب على تطبيق نسبة المسؤولية على تعويضات من يعد غيرا عن الحادث خرق للفصول 122 و 123 و 124 من م.ت بما يوجب نقض الحكم في هذا الجانب.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصول 122 و 123 و 124 من م.ت-الفصل 123 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.