Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51866 بتاريخ 22/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 51866/201722 décembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مع ما يثبت إبلاغها إلى المعقب ضده في غير حالة النيابة العمومية.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. يترتب على الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عندما ينتهي القاضي إلى عدم استيفاء الطاعن للمتطلبات الشكلية المقررة للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.