Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52084 بتاريخ 26/12/2017 : وجوب تعليل حكم البراءة بتفحص عناصر الملف تفحصا جديا

J P 52084/201726 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة الجزائية عند الفصل في جريمة التصريح الكاذب أثناء التسجيل العقاري الإجباري أن تبحث في توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، وخاصة عنصر العمد المتمثل في علم المصرّح بمخالفة تصريحه للحقيقة، ولا يكفي للبراءة الاقتصار على نعت أدلة الاتهام بالتجريد دون مواجهة القرائن المثارة في الملف.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا أسس البراءة على تعليل عام ومقتضب دون استعراض الوثائق والعناصر المضمنة بالملف وإبداء موقف معلّل منها بالاعتماد أو الطرح، بما يحول دون التثبت من قيام الموازنة بين قرائن الإدانة وأدلة البراءة.
  3. إن سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات لا تعفيه من واجب التعليل الواقعي والقانوني تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بمظروفات الملف ودون سهو أو تحريف، وإلا كان الحكم فاقدا لصفة الإقناع بما يبرر نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.