Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52084 بتاريخ 26/12/2017 : وجوب تعليل حكم البراءة بتفحص عناصر الملف تفحصا جديا
Principe juridique
- يتعين على المحكمة الجزائية عند الفصل في جريمة التصريح الكاذب أثناء التسجيل العقاري الإجباري أن تبحث في توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، وخاصة عنصر العمد المتمثل في علم المصرّح بمخالفة تصريحه للحقيقة، ولا يكفي للبراءة الاقتصار على نعت أدلة الاتهام بالتجريد دون مواجهة القرائن المثارة في الملف.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا أسس البراءة على تعليل عام ومقتضب دون استعراض الوثائق والعناصر المضمنة بالملف وإبداء موقف معلّل منها بالاعتماد أو الطرح، بما يحول دون التثبت من قيام الموازنة بين قرائن الإدانة وأدلة البراءة.
- إن سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات لا تعفيه من واجب التعليل الواقعي والقانوني تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بمظروفات الملف ودون سهو أو تحريف، وإلا كان الحكم فاقدا لصفة الإقناع بما يبرر نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 16 من الرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 فيفري 1964-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 16 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في قرارها عدد 860099 الصادر في 5015/04/16-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.