Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61327 بتاريخ 22/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان قرار الحفظ معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 61327/201722 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يتجه نقض قرار دائرة الاتهام المتعلق بالحفظ الجزئي إلا إذا بين طالب التعقيب على وجه الدقة القرائن الكافية التي أهملها القرار المطعون فيه، أما الطعن العام الذي لا يحدد عناصر الإدانة المدعى إغفالها فلا ينهض سببا للتعقيب.
  2. استخلاص دائرة الاتهام لتجرد التهم من القرائن الكافية وتقديرها لمدى كفاية الحجة يدخل ضمن سلطتها التقديرية في تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير النتائج المترتبة عنها.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب التعهد بمجادلة اجتهاد دائرة الاتهام في تقدير كفاية الحجة متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.