Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49685 بتاريخ 25/12/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة المسؤولية المدنية الناشئة عن حادث مرور
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- استقرار فقه قضاء محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة يقر بأن المتضرر المرافق بإحدى الوسائل المشاركة في الحادث يحتفظ بحقه في القيام على أي من مؤمني العربات المشاركة في الحادث دون التقيد بوجود عرض في التسوية من عدمه.
- لا يحول الحكم على أحد المؤمنين بالأداء دون رجوعه على غيره من شركات التأمين تطبيقا لأحكام الاتفاقية المشتركة.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م. ط-أحكام الفصلين 151 و 149 من م.ت-مقتضيات الاتفاقية المشتركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.