Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50357 بتاريخ 25/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 50357/201725 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس قضاؤها على تعليل سائغ منتج دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها واستبدال اجتهاد محكمة التعقيب باجتهادها ما دام الحكم معللا.
  3. يعد الحكم مستوفيا للتعليل إذا تبين من أسبابه أنه بحث دفوع الخصوم الجدية وأجاب عنها ضمنيا أو صراحة بما يسمح باستخلاص الأساس القانوني لقضائه، ولا يعيبه مجرد إقرار الحكم الابتدائي متى كان الإقرار مبنيا على تحليل قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.