Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62371 بتاريخ 22/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما

J P 62371/201722 décembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم المحامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يومًا من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه ما يثبت تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يومًا المنصوص عليه لتقديم مستندات التعقيب وتبليغها من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. ثبوت عدم احترام إجراءات تبليغ مستندات التعقيب في الأجل القانوني يقتضي الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.