الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 62371 جلسة 22 ديسمبر 2017 الحمد لله وحدة قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 أفريل 2017 صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق القائمين على المسؤولية الخاصة ***** ***** ***** ***** ***** ***** ضد المظنون فيهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62371 بتاريخ 22/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم المحامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يومًا من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه ما يثبت تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- يبدأ احتساب أجل الثلاثين يومًا المنصوص عليه لتقديم مستندات التعقيب وتبليغها من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- ثبوت عدم احترام إجراءات تبليغ مستندات التعقيب في الأجل القانوني يقتضي الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.