Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52085 بتاريخ 26/12/2017 : قيام جريمة التصريح الكاذب أثناء التسجيل العقاري الإجباري على ثبوت التعمد بمخالفة الحقيقة
Principe juridique
- تتحقق جريمة التصريح الكاذب أثناء التسجيل العقاري الإجباري بوصفها جريمة قصدية متى ثبت تعمد المصرّح تقديم بيان مخالف للحقيقة مع علمه اليقيني بعدم مطابقته للواقع بشأن أصل الحقوق أو الشركاء أو التحملات.
- لا يجوز تحويل تتبع جريمة التصريح الكاذب إلى نزاع استحقاقي أمام القضاء الجزائي، لأن تقدير حجية سندات الملكية والبت في الاستحقاق من مشمولات القضاء المختص، بينما ينحصر دور المحكمة الجزائية في التثبت من توفر أركان الجريمة وخاصة التعمد.
- لا تكون الخبرة العدلية وسيلة حاسمة لإثبات الملكية أو نفيها متى انصبت على أعمال فنية كالتطبيق والتشخيص، إذ يبقى الفصل في الاستحقاق للقضاء، كما لا يعيب الحكم الجزائي عدم اعتمادها إذا كانت لا تنهض دليلا على تعمد التصريح المخالف للحقيقة.
- يُعد التعليل مستساغا متى بيّن اتجاه المحكمة ومستنداتها الواقعية والقانونية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ولا يقدح فيه الاقتضاب ما دام ينهض لتبرير النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 16 من الرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 فيفري 1964-الفصل 291 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 548 من م إ ع-خرق أحكام الفصل 150 من م إ ج-الفصل 16 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.