Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49690 بتاريخ 25/12/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند تجاوز أجل الإعلام المنصوص عليه قانونا
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 120 من م ت أن تمسك المؤمن بعدم التأمين أو باستثناءات الضمان مشروط بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق داخل أجل 21 يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، وإلا سقط حقه في التمسك بذلك الاستثناء.
- قيام المؤمن بالإجراء المستوجب بعد انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 120 من م ت يرتب سقوط حقه في الدفع باستثناء الضمان ولو ادعى أن العلم لم يحصل له منذ تاريخ تحرير المحضر متى ثبت حصوله على الأقل من تاريخ الاستدعاء.
- تطبيق محكمة الأصل لجزاء سقوط الحق عند التأخر في الإعلام يظل متماشيا مع مقتضيات الفصل 123 من م م م ت ولا يشكل مخالفة للقانون متى استندت في ذلك إلى تحقق تجاوز الأجل المحدد قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما بعده م ا ج-الفصل 89 من م ط-الفصلين 118 و 120 من م ت-الفصل 118 فقرة عدد "ج" من القانون 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2015/08/15-الفصل 167 جديد من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.