Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52129 بتاريخ 26/12/2017 : يوجب تعليل الحكم الجزائي موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون سهو في استعراض العناصر الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل

J P 52129/201726 décembre 2017

Principe juridique

  1. إن سلطة محاكم الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تبقى مقيدة بضرورة ابتناء التعليل على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو سهو أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
  2. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما يقتصر الحكم على قرائن براءة أو إدانة دون موازنة جدية بينها ودون فحص عناصر الإثبات ذات التأثير الحاسم في وجه الفصل بما يؤدي إلى إكساب بعض المعطيات حجية تتجاوز مدلولها الفعلي.
  3. يستوجب الفصل 168 من م إ ج تعليلا واقعيا وقانونيا شاملا لعناصر الملف المؤثرة دون سهو أو تحريف بما يبرز اجتهادا ملمّا بمظروفات الدعوى ويؤمن منطقية الحكم وإقناعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.