Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60403/35 بتاريخ 26/12/2017 : نقض القرار الجزائي عند بناء الإسناد على التخمين بما يفرغ التعليل من رابطة السببية

J P 60403/201726 décembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلّم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه ولم يودع محاميه مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا.
  2. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا ومقبولا عقلا وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وخارقا لمقتضيات التعليل إذا بُنيت الإدانة على التخمين والاحتمال دون إبراز عناصر واضحة لرابطة السببية بين الفعل والنتيجة ودون قيام ركن الإسناد على أساس قطعي، بما يوجب النقض والإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.