Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49912 بتاريخ 25/12/2017 : رفض التعقيب متى انصبّت المطاعن على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن الأدلة دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون خطا أو تحريف للوقائع.
- لا يقبل التعقيب إذا كانت المطاعن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد طالما جاء الحكم معللا.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية واستندت إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة دون خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع أو ضعف في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 89 م.ط-أحكام الفصل 123م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.