Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52070 بتاريخ 26/12/2017 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة بالتحليل البيولوجي عند الإنكار
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة أحكام محاكم الأصل في حدود المآخذ القانونية المحصورة، ولا يمتد نظرها إلى إعادة تقدير عناصر الإثبات ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يُعدّ الطعن الذي ينصب في حقيقته على مناقشة قضاة الموضوع في سلامة استخلاصهم للعناصر المعتمدة لتبرير قضائهم سببا للتعقيب متى كان لا يقوم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- عند إنكار المشتبه به لتهمة استهلاك مادة مخدرة، لا تثبت الجريمة إلا بما يقوم مقام الدليل الفني وعلى رأسه التحليل البيولوجي، فإذا كان التحليل سلبيا أو تعذر إنجازه فلا يمكن ترتيب الإدانة ولا تحميل المتهم تبعة تعذر الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.