بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لرياض الأطفال والمحاضن الممضاة بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.