إنّ وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد اطّلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لرياض الأطفال والمحاضن،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.