Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51572 بتاريخ 28/12/2017 : عدم ثبوت استهلاك مادة مخدرة دون تحليل بيولوجي

J P 51572/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. تجريم استهلاك أو مسك مادة مخدرة يقتضي ثبوت انتماء المادة إلى المواد المدرجة بالجدول الملحق بالقانون، ولا يجوز تأسيس الإدانة على التخمين أو الشك أو الترجيح.
  2. رفض المتهم تمكين الخبير المنتدب من عينة من سوائله قصد إجراء التحليل المخبري البيولوجي لا يصلح بذاته كوسيلة أو قرينة مثبتة لاستهلاك مادة مخدرة ما دام المشرع لم يرتب عن هذا الرفض أثرا جزائيا ضمن قانون المخدرات.
  3. متى جعل المشرع إثبات استهلاك المادة المخدرة رهينا بوسيلة موضوعية وعلمية تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي، تعيّن على المحكمة التقيد بمتطلبات هذه الصرامة في الإثبات وعدم استبدالها بقرائن مستمدة من مجرد الامتناع عن التحليل.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من قانون 1992/05/18-الفصلين 1 و 7 من 1969/07/26 القانون المؤرخ في-الفصل الأول من القانون المذكور-الفصل 53 من م ج-قانون اثبات الابوة-قانون الطرقات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.