الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 60010 2017/12/28 نرخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08 مارس 2017 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 20 فيفري 2017 تحت عدد 24615
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60010 بتاريخ 28/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا.
- إن جزاء السقوط المقرر لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية جزاء شكلي يحول دون نظر محكمة التعقيب في أصل الطعن.
- يشترط لصحة القيام بالإجراءات المتعلقة بمذكرة الطعن أن تتضمن بيانا بالإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق ما يفرضه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.