الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی عدد القرار : 51816 تاریخ: 2017/12/28 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/6/30 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهمين ***** ***** و***** ***** طعنا في الحكم عدد 4447 الصادر بتاريخ 2016/6/28 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 51816 بتاريخ 28/12/2017 : قصور التعليل عند عدم بيان سند الإدانة من عناصر الملف الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة تقتضي في المقابل تبرير الرأي وبيان أن للدليل المعتمد سندا صحيحا متماسك الأجزاء ومؤديا للنتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يثبت قصور التسبيب عندما تبني محكمة الموضوع قضاءها على الاستنتاج دون الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ودون بيان الأركان القانونية للجريمة مع إغفال العناصر الجوهرية بالملف ذات التأثير على وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.