Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60843 بتاريخ 28/12/2017 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند إعادة تكييف الأفعال دون تمحيص أركان الجرائم المسندة

J P 60843/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إغفال إدراج معطيات جوهرية بالمنظومة الإعلامية تدليسا ذهنيا متى كان من شأنه إيهام الغير بوجود حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية وترتّب عنه ضرر.
  2. يُفهم مصطلح «كتب» الوارد بالنص الجزائي على أنه يشمل كل وثيقة منشئة أو مثبتة للحق بما في ذلك الوثائق البنكية المرتبطة بالإيداع والسحب متى كانت موضوعا لإثبات حقوق المتعاملين.
  3. لا يتجه نفي خيانة الأمانة إلا إذا ثبت انتفاء عنصر تسليم المال على وجه الحيازة الناقصة أو انتفاء فعل تحويلها إلى حيازة كاملة بالاختلاس بما يمنع قيام الركن المادي للجريمة.
  4. يتعيّن على محكمة الموضوع عند إعادة تكييف الأفعال أن تُبيّن مصدر الوقائع والأدلة وتُفصّل أركان الجرائم محل الإحالة تعليلا دقيقا يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.