Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52057 بتاريخ 28/12/2017 : قيام جريمة بيع ما لا حق للبائع التصرف فيه بثبوت بيع المشاع دون قيام المقاسمة المكتوبة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يبقى مقيدا بوجوب تعليل سائغ مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، وإلا كان حكمها معرضا للنقض.
- ثبوت انطباق سند الملكية وعقد البيع على نفس العقار يفيد قيام التصرف في ملكية مشتركة، ويترتب عنه قيام مؤاخذة البائع إذا امتد البيع إلى منابات غيره من الشركاء دون موجب قانوني.
- لا تنهض المقاسمة كحجة على إنهاء حالة الشيوع إلا إذا ثبتت بكتب طبق الفصل 116 م. ح. ع.، وأي اعتماد على مجرد تصريح غير مؤيد بوثيقة يعد خرقا للقانون ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.