Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52107 بتاريخ 28/12/2017 : انتفاء قرينة المسك للاستهلاك الشخصي عند حجز المخدر داخل وسيلة نقل دون حيازته المباشرة

J P 52107/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. حجز مادة مخدرة داخل وسيلة نقل لا يكفي بذاته لإثبات المسك لغاية الاستهلاك الشخصي متى انتفت الحيازة المباشرة وظل احتمال وضعها من الغير قائما.
  2. إذا لم يفضِ ما توفر من قرائن إلى الجزم بنسبة الفعل إلى المتهم وظل الشك قائما تعيّن تفسيره لفائدته بما يمنع الإدانة.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن وتكوين قناعتها باعتبار ذلك جدلا موضوعيا محجوبا عنها بمقتضى احكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.