Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52107 بتاريخ 28/12/2017 : انتفاء قرينة المسك للاستهلاك الشخصي عند حجز المخدر داخل وسيلة نقل دون حيازته المباشرة
Principe juridique
- حجز مادة مخدرة داخل وسيلة نقل لا يكفي بذاته لإثبات المسك لغاية الاستهلاك الشخصي متى انتفت الحيازة المباشرة وظل احتمال وضعها من الغير قائما.
- إذا لم يفضِ ما توفر من قرائن إلى الجزم بنسبة الفعل إلى المتهم وظل الشك قائما تعيّن تفسيره لفائدته بما يمنع الإدانة.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن وتكوين قناعتها باعتبار ذلك جدلا موضوعيا محجوبا عنها بمقتضى احكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- احكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.