Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51653 بتاريخ 28/12/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 51653/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل متى تأسس استخلاصه على معطيات موضوعية كافية وعلى تنزيل صحيح للنص القانوني المنطبق بما يجعل النتيجة مستساغة قانونا ومنطقا.
  2. الطعن الذي ينتهي إلى مناقشة الأدلة والقرائن ووسائل الترجيح بينها يظل جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الأصل سائغا ومعللا تعليلا كافيا.
  3. لا موجب لنقض الحكم إذا لم يتضمن الطعن بيانا لمواطن الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام أو لمواطن الوهن القانوني في التعليل المؤسس للقرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.