الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 51651دد 2017/12/28 بتاريخ قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** ***** ضد ***** ***** وشركة التامين " ***** " للتامين في ش م ق ممثلة ب***** في المكتب التونسي للسيارات في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51651 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها ما دام ذلك داخلا في نطاق اجتهادها المطلق ومؤسسا على معطيات موضوعية وتعليل سائغ.
- يكون تنزيل النصوص القانونية على الوقائع صحيحا ومستساغا قانونا ومنطقا متى انتهت محكمة الأصل إلى انتفاء الخطأ الموجب للمؤاخذة بناء على عدم ثبوت ارتكاب المتهم لخطأ مروري مفض إلى الحادث وفق ما استخلصته من عناصر الملف.
- استعمال السائق للفرامل بقصد التوقف لا يعد بذاته خطأ مروريا موجبا للمؤاخذة متى لم يثبت أنه انطوى على مخالفة مرورية مؤثرة في قيام العلاقة السببية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.