Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52127 بتاريخ 28/12/2017 : تكييف حيازة المادة المخدرة يقتضي قيام قرائن جدية على نية الاتجار تتجاوز مجرد كمية المحجوز

J P 52127/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا ينهض الطعن المؤسس على خرق القانون متى بُني على قراءة خاطئة لعنصر جوهري من عناصر الملف، لأن الرقابة القانونية تفترض انطباق أسباب الطعن على ما استقر عليه الثابت من مستندات الدعوى.
  2. تقدير ما إذا كانت حيازة مادة مخدرة موجهة للاستهلاك الشخصي أو للترويج يقتضي الاستناد إلى معطيات ثابتة وقرائن جدية، ولا يكفي في ذاته الادعاء بعدم تناسب الكمية مع الاستهلاك الشخصي ما لم يثبت ذلك بما يدعم هذا التكييف.
  3. يرد مطلب التعقيب إذا كانت أوجهه واهية ولم تكشف عن خطإ في تطبيق القانون أو عن قصور مؤثر في التعليل، متى كان ما اعتمدته المحكمة من عناصر ثابتة كافيا لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.