الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر ع 51495دد القرار اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: قرار تعقیبی بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 1 جويلية 2016 ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 309 الصادر بتاريخ 28 / 2016/06 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51495 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استناده إلى عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة اجتهاد في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتبرير قضائه تعليلا صحيحا يبين سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
- لا تباشر محكمة التعقيب رقابتها على اجتهاد محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا ومسببا واستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وشمل نظره عناصرها الواقعية والقانونية بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون الطعن بالتعقيب غير جدير بالقبول إذا انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها بما يجعله جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.