ت الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 57358 ــدد 2017/12/28 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** 2017/01/06 بتاريخ ضدّ 1/ ***** 2 ***** طعنا في القرار الصادر دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57358 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير عناصر الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس قضاؤها على تعليل كاف مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون الانخراط في جدل موضوعي يتعلق بمناقشة وسائل الإثبات والقرائن التي اعتمدها قضاة الموضوع.
- لا يترتب نقض القرار لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية وفقا لمقتضيات الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.