Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58332 بتاريخ 28/12/2017 : لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجة متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون

J P 58332/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن تتضمن مستندات الطعن بالتعقيب تعيينا دقيقا للإخلالات الواقعية والقانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه وبيانا واضحا لمكامن القصور أو ما وقع إغفاله من قرائن حتى تتحقق رقابة محكمة التعقيب على موجب الطعن.
  2. يثار خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في ثبوت الإدانة أو نفيها أو في المفاضلة بين وسائل الإثبات ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب التدخل في تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية الحجة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.