Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60877 بتاريخ 28/12/2017 : قصور التعليل في قرارات دائرة الاتهام يتحقق عند إهمال مناقشة حجج الإثبات الجوهرية ذات الأصل الثابت بالملف

J P 60877/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لجميع عناصر القضية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. دائرة الاتهام بوصفها درجة ثانية في التحقيق ملزمة بالتأمل في الأدلة والحجج والقرائن ذات الأصل الثابت بالملف واستكمالها عند الاقتضاء قبل اتخاذ القرار حتى يكون قضاؤها مبنيا على فحص مستوعب للمعطيات الواقعية والقانونية.
  3. الاكتفاء باستبعاد وسيلة إثبات بدعوى عدم الإذن القضائي دون مناقشة مضمونها عند توفر ما يقتضي فحصها قانونا يفضي إلى قصور في التسبيب والتعليل متى كانت الوسيلة قد أثيرت كحجة جوهرية ولها تأثير على النتيجة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.