Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52878 بتاريخ 28/12/2017 : اختصاص المحكمة ينعقد لمحكمة الأحداث متى ثبت أن المظنون فيه طفل زمن الواقعة
Principe juridique
- إذا ثبت للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تعيّن عليها الحكم بخروج القضية عن أنظارها وإحالة أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية دون الخوض في الأصل.
- يثبت خرق القانون متى بتّت محكمة الأصل في الدعوى رغم قيام موجب التخلي عنها لفائدة المحكمة المختصة، لأن شرط الاختصاص النوعي سابق على النظر في موضوع التتبع.
- تقدير سن المظنون فيه زمن الواقعة متى كشف عن انتماء النزاع لاختصاص محكمة أخرى يفرض على المحكمة تطبيق آلية التخلي، ويترتب عن إغفال ذلك نقض القرار لقيام سبب قانوني جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.