Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 42116 بتاريخ 28/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 42116/201728 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب إيداع مذكرة في أسباب الطعن وما يفيد تبليغها وفق الصيغ القانونية داخل الأجل المحدد قانونا بواسطة محام، ويترتب عن الإخلال بهذا الموجب سقوط الطعن شكلا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.
  3. يترتب عن الحكم برفض الطعن شكلا لعدم استكمال إجراءاته القانونية حجز معلوم الخطية المؤمن طبق النص المنظم لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.