Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58302 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع المستند إلى أصل صحيح بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة وترجيحها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاص النتائج منها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
- لا يقبل تعقيبا كل مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها أو إلى مناقشة استنتاجاتها المبنية على اقتناعها ووجدانهما الخالص.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على السهر على تطبيق القانون دون أن يمتد إلى نقض الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الموضوع متى كان القرار سليم المبنى قانونا وواقعا.
Textes appliqués
- الفصل 228 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.